آقا ضياء العراقي
31
شرح تبصرة المتعلمين
والأصل فيه نص الحسن في اليربوع والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي « 1 » ، والجدي خير منه ، وإنما جعل عليه هذا لكي ينكل عن قتل غيره ، وقد يستظهر من ذيله تعدّي الحكم إلى غيرها مما يماثلها ، وهو حسن لو كان الغرض كون جعل الجدي بخصوصه رادعا عن غيره لا بما هو كفارة وحينئذ لا وجه للتعدّي إلى غيرها في هذه الكفارة ، كما لا يخفى . * * * وفي ( القطا والدراج وشبهه حمل فطيم ) ، وحكي نفي الخلاف عنه ، والنص فيه ما عن سليمان ، المشتمل على قول أبي جعفر عليه السلام : « في كتاب علي عليه السلام : من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة ونظيرهن ، فعليه دم » « 2 » ، بعد حمل الدم على حمل قد فطم ، بقرينة نص آخر وارد في قتل القطاة ، فيسري مثل هذا الحكم في كل ما شابهه ، بقرينة الرواية السابقة ، ففي كل نص يرتفع الإجمال بالنص الآخر ، كما لا يخفى . واحتمال اختلاف أنحاء كل واحد ، فلا يقتضي التعدّي من قتل القطا إلى غيره ضعيف جدا ، بل الظاهر اشتراك الجميع في خصوصية الدم ، فتعيينه بالحمل في القطا يكفي في السراية إلى غيره ، كما لا يخفى . * * * ( وفي العصفور والقبرة والصعوة مد ) على المشهور ، لمرسلة مجبورة بالعمل ، المشتملة على المد في الثلاثة . لكن في صحيح ابن سنان في محرم ذبح طيرا : « انّ عليه دم شاة يهريقه ، وإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » « 3 » .
--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 191 باب 6 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 190 باب 5 من أبواب كفارات الصيد حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 194 باب 9 من أبواب كفارات الصيد حديث 6 .